محمد بن أحمد المحلي الشافعي

204

شرح الورقات في أصول الفقه

[ قياس الدلالة ] وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر ، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ، ولا تكون موجبة للحكم ( 1 ) ، كقياس مال الصبي على مال ( 2 ) البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام ( 3 ) . ويجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي كما قال به ( 4 ) أبو حنيفة ( 5 ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) انظر كلام الأصوليين على قياس الدلالة في البرهان 2 / 867 ، اللمع ص 288 ، الوصول إلى الأصول 2 / 247 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 341 ، شرح العضد 2 / 205 ، فواتح الرحموت 2 / 320 ، تيسير التحرير 3 / 275 ، شرح الكوكب المنير 4 / 7 ، البحر المحيط 4 / 49 ، إرشاد الفحول ص 222 . ( 2 ) ليست في " ج " . ( 3 ) وهذا مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة ، ونقل عن جماعة من الصحابة والتابعين في مال الصبي ، بأن الزكاة واجبة في مال الصبي ومستندهم عموم الأدلة من الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الزكاة في مال الأغنياء ولم تستثن الصبيان . وبناءً على ذلك ففي تمثيل الشارح بأن الزكاة في مال الصبي ثابتة بالقياس تساهل ، انظر تفصيل الأدلة على وجوب الزكاة في مال الصبي في المغني 2 / 465 ، المجموع 5 / 329 ، السنن الكبرى 4 / 107 ، بداية المجتهد 1 / 225 ، القوانين الفقهية ص 67 ، فقه الزكاة 1 / 108 . ( 4 ) ليست في " ج " . ( 5 ) في " ه‍ " أبو حنيفة فيه ، وورد في " ب " رضي الله عنه . ( 6 ) انظر قول أبي حنيفة وأدلته في الهداية مع شرح فتح القدير 2 / 115 ، فتح باب العناية 1 / 476 ، تبيين الحقائق 1 / 252 . وأبو حنيفة هو النعمان بن ثابت إمام الأئمة وسراج الأمة ، الإمام الفقيه المجتهد ، أول الأئمة الأربعة ، توفي سنة 150 ه - . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 6 / 390 ، الجواهر المضية 1 / 49 ، أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ، أبو حنيفة للشيخ أبي زهرة .